السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

199

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 13 ) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول . ( مسألة : 14 ) يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة . ( مسألة : 15 ) يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء كان الإمام قاضيا أو مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم . ( مسألة : 16 ) يجب على الولي - وهو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض ( 1 ) ونحو ذلك ، والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد ، وما تركه عمدا بما تركه لعذر ، بل لا يترك الاحتياط في الثاني . نعم الظاهر أنه لا يجب عليه قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله ( 2 ) بما اعتبر فيه . وانما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليا ، ولا يجب ( 3 ) على البنات ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ولا على الذكور من سائر الأقارب كالأب والأخ والعم والخال وإن كان أحوط . وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من إخوته ، ولا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل ، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الرق أو الكفر . ولو تساوى ولدان في السن يقسط القضاء عليهما ، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية . ولا يجب على الولي المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي ، وإذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما أنه يراعي تكليف

--> ( 1 ) إذا فرض بحيث لا يقدر على الصلاة بأي مرتبة منها مع حفظ عقله وشعوره . ( 2 ) الظاهر عدم الفرق بينها وبين ما لم يأت بها أصلا . ( 3 ) الأحوط قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة .